القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
يستثنى المكفوفون الذين أتموا المرحلة الأولى من شرط السن الوارد فى البند الثانى من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٧ فى شأن تنظيم التعليم الإعدادى العام ، والبند الأول من المادة ٢١ من القانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٥٣ بشأن تنظيم التعليم الثانوى وذلك فى حدود سنتين زيادة عن الحد الأعلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.