القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تحسب فى المعاش بالنسبة للكونستبلات والصولات الممتازين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون والذين رقوا إلى الدرجات الممتازة بعد أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ تاريخ العمل بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ ، مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى إحدى الوظائف المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٩ من القانون المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.