القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 13 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتى :
( ١ ) كل طبيب شاهد الحالة .
( ب ) رب أسرة المريض أو من يعوله أو أقاربه أو من يقوم على خدمته .
( ج ) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى كان منها .
( د ) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية .
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.