Article 13 of the Infectious Diseases Health Precautions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتى :
( ١ ) كل طبيب شاهد الحالة .
( ب ) رب أسرة المريض أو من يعوله أو أقاربه أو من يقوم على خدمته .
( ج ) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى كان منها .
( د ) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية .
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.