القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 14 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
للسلطات الصحية المختصة عند تلقى بلاغ عن المريض أو المشتبه فى إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ فى الحال كافة الإجراءات التى تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.