القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 17 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
يجوز عزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثانى والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثانى فى منزل المريض أو فى الأماكن التى تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التى تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل مالم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله فى مكان آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.