القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 16 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
يعزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون .
ويخضع المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل فى المكان الذى تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك . فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله فى منزله ولها أن تعزل هذا المريض فى المحل الذى تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.