القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 18 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 55 لسنة 1979
يجوز لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها فى ذلك أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثانى والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقى أقسامها .
ويحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه الاشتراطات الواجب توافرها فى تلك المؤسسات للترخيص لها فى ذلك .
وفى جميع الأحوال التى يتم فيها العزل خارج المنازل الحكومية يجب اتباع التعليمات التى تصدرها السلطات الصحية فى هذا الشأن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.