القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 19 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التى تقررها .
ولها أن تعزل مخالطى المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الجمرة الخبيثة الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذى تحدده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.