القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
يتبع بشأن المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد ١٩ و ٥٠ و ٥١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه .
وتحدد فترة الاختيار المشار إليها فى المادة ٥١ المذكورة بستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويبدأ فى اقتطاع الأقساط اعتبارا من ماهية الشهر الثانى لانتهاء فترة الاختيار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.