القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز لمن ترك الخدمة من الكونستبلات والصولات الممتازين الذين [غير مقروء] إلى الدرجات الممتازة بعد أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ ، وكذلك لورثة من توفى منهم الانتفاع بأحكام هذا القانون بشرط أن يرد الموظف أو المستحقون عنه إلى الصندوق المكافأة التى استحقت دفعة واحدة محسوبة عليها فائدة بواقع ٤,٥٪ من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يجوز لهم أداء الاشتراكات المشار إليها فى المادة ٥١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ دفعة واحدة خلال الفترة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.