Issuing article 3 of the Infectious Diseases Health Precautions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز لمن ترك الخدمة من الكونستبلات والصولات الممتازين الذين [غير مقروء] إلى الدرجات الممتازة بعد أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ ، وكذلك لورثة من توفى منهم الانتفاع بأحكام هذا القانون بشرط أن يرد الموظف أو المستحقون عنه إلى الصندوق المكافأة التى استحقت دفعة واحدة محسوبة عليها فائدة بواقع ٤,٥٪ من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يجوز لهم أداء الاشتراكات المشار إليها فى المادة ٥١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ دفعة واحدة خلال الفترة المشار إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.