Issuing article 4 of the Infectious Diseases Health Precautions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره ،
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٠ صفر سنة ١٣٧٨ ( ٤ سبتمبر سنة ١٩٥٨ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨
فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٦ بشأن نقل الخرق ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩١٢ بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٧ بشأن الاحتياطات التى يعمل بها للوقاية من الكوليرا ، المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٢٧ ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٠ بشأن جلب فرش الحلافة للقطر المصرى المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٨ ؛
وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٣١ بشأن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية ؛
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٤٠ الخاص بالالتزام بالتحصين الواقى من الدفتريا ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٣٠٧ لسنة ١٩٥٢ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٧ بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٧ بشأن تداول الطعم الواقى من مرض الكوليرا ؛
وعلى القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٧ بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا ؛
وعلى القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٤٧ بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة فى سبيل مكافحة وباء الكوليرا ؛
وعلى القانون رقم ٩٥٣ لسنة ١٩٤٧ باتخاذ تدابير المحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون ؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصرى من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية ؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٨٩٠ بشأن التطعيم الواقى من مرض الجدرى المعدل بالأمر العالى الصادر فى ٦ أغسطس سنة ١٨٩٧ ، وبالقانون رقم ٩ لسنة ١٩١٧ ؛
وعلى المرسوم الصادر فى ٢١ مايو سنة ١٩٣٠ بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور ؛
وعلى القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٩١٤ بشأن المراقبة على الحجاج ؛
قرر القانون الآتى :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.