القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 11 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 55 لسنة 1979
يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضى المصرية وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أى مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.