القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 10 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٥٥ فى شأن إجراءات الحجر الصحى ، يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات
القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التى تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.