انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 137 لسنة 1958

المادة 26 مكررا 1) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2020

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 6 يوليو 2020 · بالقانون 142/2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.