القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 21 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أى نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها و يعدمسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذى يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم فى الاشتغال عنده فى عمل من الأعمال المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.