المادة 23 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 142 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
لوزير الصحة أن يصدر أى قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأى مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء فى ذلك الإجراءات التى تتخذ لمنع انتقال المدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أى وسيلة أخرى :
ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب الإصابة بالأمراض المعدية المنصوص عليها فى هذا القانون ، على أن يشمل ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن ، ومكانه ، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفة المتبعة لدفن الموتى ، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه ، ومواد التطهير والتعقيم التى توضع مع الجثمان ، وقواعد نقله ودفنه تحت إشراف السلطات الصحية المختصة ، وموعد إتمام عملية الدفن .
مادة (٢٦/ مكررا) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة ووفقا لحكم المادة (٢٣) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدامهما .
مادة (٢٦/ مكررا ١) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (٢٠ مكررا) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 سبتمبر 1958 إلى 6 يوليو 2020
لوزير الصحة أن يصدر أى قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأى مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء فى ذلك الإجراءات التى تتخذ لمنع انتقال المدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أى وسيلة أخرى :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.