القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 4 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 55 لسنة 1979
يقع واجب تقديم الطفل لتطعيمه ضد الجدرى أو تحصينه بالحقن الواقى من الدفتريا على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم الجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.