القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 3 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 سبتمبر 1958
فى المناطق التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية يجب تحصين الطفل ضد الدفتريا باللقاح الواقى من هذا المرض خلال شهرين على الأكثر من تاريخ بلوغه سن ستة أشهر وذلك بواسطة الجهات الصحية المختصة التى يعهد إليها إجراء هذا التحصين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.