القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 5 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 55 لسنة 1979
يخضع كل شخص لعمليات التطعيم الدورى الذى تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أى مرض من الأمراض المعدية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له فى مزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو بالإعفاء منه ويخضع للتحصين ضد الدفتريا الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة فى الأحوال التى تحددها السلطات الصحية المختصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.