القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 6 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أى جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصرى ضد أى مرض من الأمراض المعدية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.