القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 8 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 سبتمبر 1958
يجوز تأجيل عمليات التحصين ضد أى مرض معد إذا رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن يجرى هذا التحصين بعد زوال أسباب التأجيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.