قانون مصري · تجاري
قانون سلامة السفن
قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989
القانون رقم 232 لسنة 1989عدد المواد: 31
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 24 لسنة 2022
مواد القانون
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسادسةالسابعةالسابعة7 مكرراالثامنةالثامنةالتاسعةالعاشرةالحادية عشرةالثانية عشرةالثالثة عشرةالرابعة عشرةالخامسة عشرةالسادسة عشرةالسابعة عشرةالثامنة عشرةالتاسعة عشرةالعشرون20 مكرراالحادية والعشرونالثانية والعشرونالثالثة والعشرونالرابعة والعشرون24 مكرراالخامسة والعشرون
القوانين المعدِّلة
- القانون 24/2022 · نُشر في 11 أبريل 2022، ويعمل به منذ 12 أبريل 2022
- القانون 2/2025 · نُشر في 9 فبراير 2025، ويعمل به منذ 10 فبراير 2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.