انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · تجاري

قانون سلامة السفن

قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989

القانون رقم 232 لسنة 1989عدد المواد: 31
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 24 لسنة 2022

القوانين المعدِّلة

  • القانون 24/2022 · نُشر في 11 أبريل 2022، ويعمل به منذ 12 أبريل 2022
  • القانون 2/2025 · نُشر في 9 فبراير 2025، ويعمل به منذ 10 فبراير 2025

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.