القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الرابعة عشرة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يقدم إلى الجهة المختصة أو القنصل المصرى فى الخارج أى طلب مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى شأن عدم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.