القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الثالثة عشرة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
يكون لمندوبى الجهة المختصة وللقنصل المصرى فى الخارج صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.