القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الثانية عشرة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون النقل بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر قرار من وزير النقل البحرى بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.