القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة السابعة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة، وتحدد بقرار من الوزير المختص بشئون النقل شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذى يمنح من أجله.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة، وتحدد بقرار من وزير النقل البحرى شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذى يمنح من أجله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.