القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة السابعة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
والعشرون)
مع عدم الاخلال بأحكام القانونين رقمى 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس و108 لسنة 1963 فى شأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة فى قناة السويس، يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامة السفن، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.