المادة الرابعة من قانون سلامة السفن
النص الساري
يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك.
وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسة عشر عاما.
مع مراعاة المدتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة يجب قبل شراء السفينة أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.