القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الثالثة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون وصرف الشهادات الدولية والمحلية وتراخيص الملاحة وإجراء الرقابة على جميع السفن والوحدات البحرية التى توجد فى الموانى المصرية أو التى تعمل فى المياه الإقليمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.