المادة الثانية من قانون سلامة السفن
النص الساري
يعتبر جزءا متمما لهذا القانون:
( أ ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981
(ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 753 لسنة 1968
(ج) أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975
(د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكولات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.