Article 2 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر جزءا متمما لهذا القانون:
( أ ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981
(ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 753 لسنة 1968
(ج) أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام 1971 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975
(د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكولات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.