Article 1 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 2 of 2025); not yet reviewed by a lawyer
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا –
السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا –
الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 – وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 – وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا – الجهات المختصة:
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا –
السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا –
الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 – وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 – وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا – الجهات المختصة:
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.