المادة الأولى من قانون سلامة السفن
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا –
السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا –
الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 – وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 – وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا – الجهات المختصة:
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا –
السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا –
الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 – وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 – وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا – الجهات المختصة:
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.