القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الرابعة والعشرون من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسبب من أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البحرية، بأقوال غير صحيحة فى منعها من السفر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الأقوال غير الصحيحة قد قدمت مع العلم بعدم صحتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.