القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة 24 مكررا من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
وفى جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.