القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الثالثة والعشرون من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبى الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصرى عن أداء مهامهم وكذلك من خالف أحكام المادة التاسعة، أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.