القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الثانية والعشرون من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.