القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الحادية والعشرون من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة تعادل مثلى ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة، كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل اعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التى حصلت عليها، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من إثنى عشر راكبا أو من العدد المصرح لها بحمله أيهما أقل، وذلك عند وصول أى منها لأحد الموانى المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.