المادة الثامنة عشرة من قانون سلامة السفن
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لالوزير المختص بشئون النقل خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لوزير النقل البحرى خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.