المادة التاسعة عشرة من قانون سلامة السفن
النص الساري
لمندوب الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق – فى أى وقت – فى دخول أية سفينة أو وحدة بحرية فى المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود اختصاصاتهم.
ويكون لهم حق الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية، وعليهم إثبات أعمالهم فى محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث الرسمى للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها، وعلى المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للاطلاع عليه والتسجيل به.
وعلى ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها أن يقدم لمندوبى الجهة المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.