Article 19 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمندوب الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق – فى أى وقت – فى دخول أية سفينة أو وحدة بحرية فى المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود اختصاصاتهم.
ويكون لهم حق الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية، وعليهم إثبات أعمالهم فى محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث الرسمى للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها، وعلى المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للاطلاع عليه والتسجيل به.
وعلى ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها أن يقدم لمندوبى الجهة المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.