Article 20 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصرى فى الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية.
وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.