Article 18 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 2 of 2025); not yet reviewed by a lawyer
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لالوزير المختص بشئون النقل خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لوزير النقل البحرى خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.