Article 17 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر، ويسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التى تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويتم إصدار القرار وتسليمه على النحو المبين فى الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصرى فى الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر.
ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.