Law 232 of 1989
Article 16 of the Ship Safety Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصرى إجراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية فى الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون. وللقنصل فى هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر إذا لم تراع فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.