المادة العشرون من قانون سلامة السفن
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصرى فى الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية.
وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.