المادة السابعة عشرة من قانون سلامة السفن
النص الساري
تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر، ويسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التى تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويتم إصدار القرار وتسليمه على النحو المبين فى الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصرى فى الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أى من الشهادات المشار إليها فى هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر.
ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.