القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة السادسة عشرة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصرى إجراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية فى الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون. وللقنصل فى هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر إذا لم تراع فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.